يتبع ...
🏷حكم إمامة المرأة للنساء :
عن أمِّ ورقةَ بنتِ نوفل رَضِيَ اللهُ عنها: (أنَّ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم كان يَزورُها في بيتِها، وجعَل لها مؤذِّنًا يؤذِّنُ لها، وأمَرَها أن تؤمَّ أهلَ دارِها ) ..أخرجه أبو داود (592)، وأحمد (27324)، وابن خزيمة (1676) بنحوه صحَّحه ابن القيِّم في ((إعلام الموقعين)) (2/274)،
عن حُجَيرةَ بنتِ حُصَينٍ، قالت: (أمَّتْنا أمُّ سَلمةَ أمُّ المؤمنينَ في صلاةِ العصرِ، وقامتْ بَيننا)أخرجه عبد الرزاق في ((المصنف)) (5082)، وابن سعد في ((الطبقات الكبرى)) (10966)، والدارقطني (1/405).
عن تميمة بنت سليمة عن عائشةَ أمِّ المؤمنينَ: (أنَّها أمَّتِ النِّساءَ في صلاةِ المغربِ، فقامتْ وسْطهنَّ، وجهرتْ بالقراءةِ). أخرجه ابن حزم في ((المحلى)) (4/219) صحَّح إسنادَه ابنُ الملقِّن في ((خلاصة البدر المنير)) (1/198).
أخرج البيهقي في سننه قال أخبرنا أبو عبد الله الحافظ ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب ثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل حدثني أبي ثنا وكيع ثنا سفيان عن ميسرة أبي حازم عن رائطة الحنفية: أن عائشة أمت نسوة في المكتوبة فأمتهن بينهن وسطا.
وعن ابن عباس: تؤم المرأة النساء وتقوم وسطهن .أخرجه ابن حزم في ( المحلى)
وعن ابن عمر أنه كان يأمر جارية له أن تؤم نساءه في رمضان .أخرجه ابن حزم في (المحلى) ا4/119 "
وعن قتادة أن أم الحسن بن أبى الحسن حدثتهم: أن أم سلمة أم المؤمنين كانت تؤمهن في رمضان وتقوم معهن في الصف.
وقال يحيى بن سعيد: كانت عائشة تؤم النساء في التطوع وتقوم وسطهن .
وعن عطاء قال: تقيم المرأةُ لنفسها , وقال طاووس: كانت عائشة أم المؤمنين تؤذن وتقيم.
✍ولا يصح أي حديث مرفوع من تلك الأحاديث عن النبي ﷺ ولا أي أثر موقوف
وعن مجاهد والحسن جواز إمامة المرأة للنساء في الفريضة والتطوع وتقوم وسطهن في الصف
قال ابنُ قُدامة: (إذا ثبَت هذا، فإنَّها إذا صلَّت بهنَّ قامت في وسطهنَّ، لا نعلم فيه خلافًا بين من رأى لها أن تؤمَّهن). ((المغني)) (2/149).
قال ابنُ حزم: (وقال الأوزاعي، وسفيان الثوري، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبو ثور: يستحبُّ أن تؤمَّ المرأة النساء، وتقوم وسْطهُنَّ، قال علي: ما نعلم لمنعها من التقدُّم حُجةَّ أصلًا، وحُكمها عندنا التقدُّم أمام النساء، وما نعلم لِمَن منَع من إمامتها النساء حُجَّة أصلًا. لا سيَّما وهو قول جماعة من الصحابة كما أوردنا، لا مخالفَ لهم يُعرف من الصحابة رضي الله عنهم) ((المحلى)) (3/137).
✍الراجح أن المرأة لا تؤم لا الرجال ولا النساء وهذا مذهب مالك رحمه الله وهو الموافق للأدلة قال الإمام شيخ المالكية بالعراق القاضي عبد الوهاب بن علي في الإشراف على نكت مسائل الخلاف1/296: (إمامة المرأة) مسألة: لا يصح الائتمام بالمرأة للرجال والنساء وأجازه أبو ثور وغيره للرجال والنساء وأجازه الشافعي للنساء ورأيت لابن أيمن مثله عن مالك والمذهب هو الأول، فدليلنا قوله صلى الله عليه وسلم (أخروهن حيث أخرهن الله) وفي الائتمام بهن خلاف ذلك وقوله صلى الله عليه وسلم (خير صفوف النساء آخرها وشرها أولها) وهذا ينفي تقديمهن ولأن الأنوثية نقص لازم مؤثر في سقوط وجوب الصلاة فكان مؤثراً في منع الإمامة كالرق والصغر ولأن كل من لم يصح أن يكون إماماً للرجال لم يصح أن يكون إماماً للنساء كالمجنون والصبي.
✍ومن صلت جماعة بالنساء بناء على تصحيح الأدلة وخلاف أهل العلم في المسألة أو بناء على الأدلة العامة تأولا منها عدم وجود مخصص فلا تثريب عليها ولا يعد عملها بدعة كما يظن البعض لأن ماقامت به وإن كان مرجوحا إلا أن لها فيه وجه تأول..
والله أعلى وأعلم.
كتبه/ #ناصر_السنة تقبله الله

Telegram
الفَتَاوَى الشَّرعيّة
للتواصل @NnQqMm_bot ⛔ لا نستقبل الفتاوى في الوقت الحالي قناة الفتاوى الشرعية على إلم...