Default avatar
قناة الفتاوى الكتابية
npub1l859...al4a
#فتوى_رقم (346) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل اسم " وعجلت اليك رب لترضى" من الأسماء التي لا تجوز تسميتها على الحسابات؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إن كانت التسمية للحساب بأسماء قد تتعرض للإمتهان أثناء المخاطبة للمتسمي بها أو الرد عليه .. فلا يجوز ذلك .. وإن كانت ليست كذلك فلا بأس . فالأفضل تغيير اسم معرفك لأنها آية في كتاب الله .. إتقاءً للشبهات واستبراءً للدين . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (344) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صليت سنة المغرب ركعتين ، فلمّا سلمت وانتهيت من الصلاة تذكرت  أني بالركعة الثانية لم أسجد السجدة الثانية ( يعني أنقصت سجدة واحدة ) هل أعيد الصلاة ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.. أنت صليت سنة المغرب ركعتين وعند انتهائك سلمت من الصلاة ، تذكرت أنك بالركعة الثانية لم تسجد السجدة الثانية ، أنقصت سجدة ، فبعد سلامك تأتي بركعة ، لأن السجود ركن فلابد أن تأتي بركن كامل ، تأتي بركعة لأنك لا تستطيع أن تأتي بسجدة فقط ، وتأتي بركعة كاملة بعد أن سلمت مكان هذه الركعة التي نسيت فيها السجود. تقوم وتكبر وتأتي بركعة ثم تسلم ثم تسجد سجدتي سهو ثم تسلم . ويدل على ذلك ما جاء في الصحيح من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال : صَلَّى بنَا رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عليه وسلَّمَ إحْدَى صَلَاتَيِ العَشِيِّ قَالَ: فَصَلَّى بنَا رَكْعَتَيْنِ، ثُمَّ سَلَّمَ، فَقَامَ إلى خَشَبَةٍ مَعْرُوضَةٍ في المَسْجِدِ، فَاتَّكَأَ عَلَيْهَا كَأنَّهُ غَضْبَانُ، ووَضَعَ يَدَهُ اليُمْنَى علَى اليُسْرَى، وشَبَّكَ بيْنَ أصَابِعِهِ، ووَضَعَ خَدَّهُ الأيْمَنَ علَى ظَهْرِ كَفِّهِ اليُسْرَى، وخَرَجَتِ السَّرَعَانُ مِن أبْوَابِ المَسْجِدِ، فَقالوا: قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ وفي القَوْمِ أبو بَكْرٍ وعُمَرُ، فَهَابَا أنْ يُكَلِّمَاهُ، وفي القَوْمِ رَجُلٌ في يَدَيْهِ طُولٌ، يُقَالُ له: ذُو اليَدَيْنِ، قَالَ: يا رَسولَ اللَّهِ، أنَسِيتَ أمْ قَصُرَتِ الصَّلَاةُ؟ قَالَ: لَمْ أنْسَ ولَمْ تُقْصَرْ، فَقَالَ: أكما يقولُ ذُو اليَدَيْنِ؟ فَقالوا: نَعَمْ، فَتَقَدَّمَ فَصَلَّى ما تَرَكَ، ثُمَّ سَلَّمَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، ثُمَّ كَبَّرَ وسَجَدَ مِثْلَ سُجُودِهِ أوْ أطْوَلَ، ثُمَّ رَفَعَ رَأْسَهُ وكَبَّرَ، فَرُبَّما سَأَلُوهُ: ثُمَّ سَلَّمَ؟ فيَقولُ: نُبِّئْتُ أنَّ عِمْرَانَ بنَ حُصَيْنٍ قَالَ: ثُمَّ سَلَّمَ. فليس عليك إعادة الصلاة، فقط تأتي بهذه الركعة وتجلس جلسة التشهد ثم تسلم ثم تسجد سجدتي سهو ثم تسلم . والله تعالى أعلم. (#مفرغة) / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (345) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ذُكر في درس الشيخ بشير مساعد بن بشير ذكر دعاء في صلاة الجنازة فيه (اللّهم جئناك شفعاء له فشّفِعْنا فيه ) هل هذه الشّفاعة تجوز ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا حبيب .. هذا ليس فيه سؤال الله إستشفاعاً بالمخلوق .. هذا فيه سؤال الله أن يُشفِّعهم في هذا الميت .. إعتماداً على ما جاء في صحيح مسلم أنه قال : (حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مَعْرُوفٍ ، وَهَارُونُ بْنُ سَعِيدٍ الْأَيْلِيُّ ، وَالْوَلِيدُ بْنُ شُجَاعٍ السَّكُونِيُّ ، قَالَ الْوَلِيدُ : حَدَّثَنِي، وَقَالَ الْآخَرَانِ : حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ ، أَخْبَرَنِي أَبُو صَخْرٍ ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ ، عَنْ كُرَيْبٍ مَوْلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ ، أَنَّهُ مَاتَ ابْنٌ لَهُ بِقُدَيْدٍ، أَوْ بِعُسْفَانَ، فَقَالَ : يَا كُرَيْبُ، انْظُرْ مَا اجْتَمَعَ لَهُ مِنَ النَّاسِ، قَالَ : فَخَرَجْتُ، فَإِذَا نَاسٌ قَدِ اجْتَمَعُوا لَهُ، فَأَخْبَرْتُهُ، فَقَالَ : تَقُولُ هُمْ أَرْبَعُونَ ؟ قَالَ : نَعَمْ. قَالَ : أَخْرِجُوهُ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : " مَا مِنْ رَجُلٍ مُسْلِمٍ يَمُوتُ فَيَقُومُ عَلَى جَنَازَتِهِ أَرْبَعُونَ رَجُلًا لَا يُشْرِكُونَ بِاللَّهِ شَيْئًا ؛ إِلَّا شَفَّعَهُمُ اللَّهُ فِيهِ ". وَفِي رِوَايَةِ ابْنِ مَعْرُوفٍ، عَنْ شَرِيكِ بْنِ أَبِي نَمِرٍ، عَنْ كُرَيْبٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ.) إه‍ـ . فهم يسألون الله وفق هذا الحديث .. مع العلم .. أن هذه الصيغة للدعاء لم تثبت في صلاة الجنازة بسند صحيح إلى النبي عليه الصلاة والسلام . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (343) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .. إذا شخص كان كافراً غير مسلمٍ منذ ولادته بعد أن أصبح كبيراً بالغاً أراد أن يُسلم إذا أسلم على يد صوفيٍّ أو مرتدٍ ، هل يكون مسلماً أو لا يعني فالبداية طبعاً يعني الكافر لازال لا يعلم شيئاً عن الإسلام ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. إن دخل في الإسلام بنطق الشهادتين فيعامل معاملة المسلمين ، ويُعلّم دينه الصحيح .. وإن نطق الشهادتين فدخل الإسلام ثم تعلّم الشرك والكفر من قبوري أو مرتد ، فقال الكفر أو فعله بعد نطق الشهادتين فهو مرتد يعامل معاملة المرتدين . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (342) هناك من أجاز وصول ثواب قراءة القرآن للميّت كالحج والصيام ، هل هذا القياس صحيح؟ #الجواب القياس في العبادات والغيبيات باطل ليس بصحيح .. وهنا القول بقياس لحوق ثواب القرآن بلحوق الصوم والحج ، خطأ مخالف للقواعد الأصولية .. فالقياس يكون في باب الأمر والنهي ، وليس في مسائل الغيبيات كلحوق الثواب بعد الموت للميت أو حتى للحي .. فالأصل انه إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا منا جاء الدليل على لحوقه بالميت بنص خاص يستثنيه من عموم عدم اللحوق . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (341) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إذا كانت تلاوة القرآن لا يصل ثوابها إلى الميّت ولا تجوز ، ماذا عن الحج عمن لم يحج ؟وعن الصوم لمن لم يصم؟أولم يرد أحاديث في مثل هذه الامور؟؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. بلى ، وردت أحاديث في جواز الحج والصوم عن الغير .. جاء في صحيح مسلم أنه قال : (وَحَدَّثَنِي عَلِيُّ بْنُ حُجْرٍ السَّعْدِيُّ ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُسْهِرٍ أَبُو الْحَسَنِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَطَاءٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ ، عَنْ أَبِيهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ : بَيْنَا أَنَا جَالِسٌ عِنْدَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذْ أَتَتْهُ امْرَأَةٌ، فَقَالَتْ : إِنِّي تَصَدَّقْتُ عَلَى أُمِّي بِجَارِيَةٍ، وَإِنَّهَا مَاتَتْ، قَالَ : فَقَالَ : " وَجَبَ أَجْرُكِ وَرَدَّهَا عَلَيْكِ الْمِيرَاثُ ". قَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّهُ كَانَ عَلَيْهَا صَوْمُ شَهْرٍ أَفَأَصُومُ عَنْهَا ؟ قَالَ : " صُومِي عَنْهَا ". قَالَتْ : إِنَّهَا لَمْ تَحُجَّ قَطُّ، أَفَأَحُجُّ عَنْهَا ؟ قَالَ : " حُجِّي عَنْهَا ".) إه‍ـ . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (340) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يا شيخ بارك الله فيك إن قال أحد الناس كما تقول انت (الحكم للغالب والنادر لا حكم له) فيقول هنا في مصر مثلا جميع الذكور يدخلون الجيش إلا حالات خاصة مثل من كان ولد وحيد او هو الكبير وامه مطلقة او به اعاقة أو أخذ اعفاء فإن قال مثلما تقول الحكم للغالب والنادر لا حكم له فعمم التكفير على الذكور دون النساء فماذا سيكون ردنا عليه؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حكم التكفير لا يثبت على المعيّن إلا بطرق الثبوت الشرعية ، وهما شاهدان عدلان او إقراره هو بوقوعه في الكفر ، أو رؤيتنا له يقول الكفر أو يفعله .. فإن لم يثبت عليه بعينه وقوعه الكفر بطرق الإثبات الشرعي ، فلا تكفير لعينه .. لذلك الكلام بمثل أن كل الناس إنتخبت وتحاكمت ودخلت الجيش و..و..و.. مما يُردده جُهال غلاة المُكفِّرة ، لا وزن له في الشريعة ، لأن أغلب من يريدون تكفير أعيانهم بمثل هذا ومعاملتهم ككفار ، لم يستطيعوا إثبات الكفر عليهم بطرق الثبوت الشرعية .. فيصير كلامهم مجرد ظن وتخرُّص .. ! فلو قالوا ، هم تحاكموا ودخلوا الجيش وانتخبوا ووو .. يقال لهم ، وما يدريكم أنهم فعلوا ذلك وتابوا؟! فإن طالبوا بإثبات التوبة ، طالبناهم بإثبات الكفر على أعيانهم ابتداءً قبل أن نبحث في توبتهم من عدمها .. وقاعدة : (الحكم للغالب والنادر لا حكم له) ، إنما يدخل فيها مجهول الحال ، في أحوال معينة .. ولا يدخل فيها من ثبت عليه ظاهر يُحكم به عليه ، من ظاهر إسلام أو ظاهر كفر ، لأن مثل هذا يُحكم له بما أظهره . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (338) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من يُقرّون بالصّفات لماذا يأوّلون  ؟ مالهدف من التّأويل..إذاً ؟؟!!!...ما دام يقر بأن الله عز وجلّ له يد..فلم يؤوّلها بالنّعمة..ومادام يقرُّ بان الله عز وجل مستوٍ على عرشه..فلم يؤوّل العلو بالقهر والغلبة..وما إلى ذلك؟؟!!! #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. يؤولونها فراراً من التشبيه في زعمهم .. ففي زعمهم أنهم لو أقروا أنها يد أو عين أو نزول أو استواء بالمعنى الذي هو معلوم عندنا ، لشبّهوا الخالق بالمخلوق !!!! فيفرون من ذلك بتأويل تلك الصفات بمعانٍ أخرى في لغة العرب .. والحق عند أهل السنة أنه لا تلازم بين إقرارانا بالصفات ومعانيها المعلومة وإثباتها ، وبين تشبيه خالقنا جل وعلا بالمخلوقين .. فنقول أن لله يد وعين وقدم وساق وينزل ويغضب ويفرح ، لكن كل هذا كما يليق به سبحانه ليس كالمخلوقين .. والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (339) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل قول لا تشغل بالك بالانتقام من أحد فالقدر يبدع في تصفية الحسابات ومن أبكاك قهراً سيتكفل القدر ببكائه ذات ليلة منافية للتوحيد !!؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. القدر علم الله السابق وصفة من صفاته .. لكن .. لا يجوز نسبة هذه الأفعال للقدر فهذا خطأ ظاهر .. بل هذه الأفعال تُنسب لله عز وجل ، فهو يفعلها على الحقيقة .. والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (337) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الفخذ ليس عورة ماعدى في الصلاة والنبي عليه السلام كان يكشف العورة عند أصحابه فلما دخل عثمان رضي الله عنه سترها لأنه حيي. وليس كفرا اللعب فهذا من باب اللهو المباح كالورق ومسابقات الخيل والساحة -والله أعلم- ولكن المسألة التي يدور عليها الكلام، هي أنّ الأندية في خلافاتها تتحاكم الى حكم غير شرع الله -والعياذ بالله- حكم الفيفا، كالسرقة وغيرها مما يجهلني والله أعلم. نريد فتوى بخصوص هذا ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. تنبيه : الحديث المروي أن عثمان بن عفان رضي الله عنه لما دخل على النبي عليه الصلاة والسلام ستر النبي عليه الصلاة والسلام عورته وقال : (ألا استحي من رجل تستحي منه الملائكة) ، ضعيف لا يثبت !! ولعب الكرة في الشوارع والحواري إن كان بضوابط شرعية وليس فيه مخالفات شرعية فلا بأس به .. ولكن الإشكال في اللعب مع الأندية التي تحتكم في أمور الجراحات والإصابات والخلافات بين اللاعبين فيما بينهم أو بين اللاعبين والأندية أو بسن الأندية فيما بينها الى طواغيت المحاكم الرياضية ومحكمة الفيفا وغيرها من أنواع التحاكم لغير الشرع . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (336) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل من انضم إلى أندية كرة القدم الأوروبية النصرانية بشتى طوائفها و لعب في صفوفها قد ارتد و يُعامل معاملة المرتد... #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. لعب الكرة في هذه الأندية الرياضية التابعة للفيفا فيه نواقض للإسلام منها التحاكم لمحاكم كرة القدم التي تحكم بغير الشرع عند وقوع الجراحات والجنايات الجسدية بين اللاعبين وإقرار اللاعبين باحكامها، وغير ذلك .. فظاهر من يلعب في هذه الأندية الكفر .. والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (335) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدة اللاعب الصليبي عند صلاته الكُفْرية بعد تسجيله الهدف يصلِّي صلاته الكُفْرية. هل هذا كُفْر؟ وما حُكم مشاهدة هذا المشهد؟ هل هو كُفْر؟ لأنه هناك أخ يتابع هكذا مباراة . #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. ليس مُجرَّد المشاهدة له مُكفِّرة ، إلا إن كان راضياً بذلك الكفر .. لكن المشاهدة لذلك من غير تغيير لذلك المنكر بقفل جهاز البث أو تغيير قناة المشاهدة من المُحرمات لما فيه من عدم تغيير المنكر مع الإستطاعة .. عموماً مشاهدة تلك المباريات لا تخلو من المُحرَّمات في العادة ، من نساء متبرجات وشعارات كفرية وإظهار عورات ومعازف وغير ذلك ، بجانب ما فيها من صد عن ذكر الله وعن الصلاة وإيقاع العداوة والبغضاء بين المسلمين ، والموالاة والمعاداة بين المسلمين على اساس الحب والبغض لتلك الأندية الرياضية .. فالواجب ترك مشاهدتها إن احتوت على ذلك أو أدت إلى تلك المنكرات . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
فهذا محمول على الإستحباب والكمال ، لا على الوجوب وأنه لا تصح الصلاة خلف مستور الحال !! فإن صلى خلف مستور الحال لا يعلم عليه إلا الصلاة ، فصلاتُه صحيحة ، وإن إحتاط لنفسه وتحرى أن يُصلي خلف أهل السُنة فقط ، فهذا هو المُستحب والأكمل . قال المرداوي في (الإنصاف) في بيان نصوص أحمد في الصلاة خلف الأئمة : (الثانية : تصح الصلاة خلف إمام لا يعرفه على الصحيح من المذهب، وعنه لا تصح. وروي عنه أنه لا يصلي إلا خلف من يعرف قال أبو بكر : وهذا على الاستحباب.) إه‍ـ . فالخلاصة : أن هذا الرجل المسؤول عنه بأنه يُصلي خلف الأئمة في مساجد عوام المُسلمين في ديار الكفر - كمناطق الهيئة بإدلب وغيرها - قد فعل ما هو من عقيدة أهل السُنة والجماعة وصلاتُه صحيحة لا إعادة عليه وهو مسلم على السُنة وليس بكافر ولا بمبتدع أصلاً !! إلا إذا علم على إمامٍ مُعينٍ وقوعه في الكفر يقيناً - لا ظناً وشكاً وارتياباً - في مسجد من المساجد ، فلا يُصلي خلفه ، لأنه صار معلوم حال بالكفر لا تجوز الصلاة خلفه وهي باطلة . والمسجد لا يكون مسجد ضرار لا يُصلى فيه إلا أن تكون فيه أحد الصفات الأربع المذكورة في قوله تعالى : ((وَٱلَّذِینَ ٱتَّخَذُوا۟ مَسۡجِدࣰا ضِرَارࣰا وَكُفۡرࣰا وَتَفۡرِیقَۢا بَیۡنَ ٱلۡمُؤۡمِنِینَ وَإِرۡصَادࣰا لِّمَنۡ حَارَبَ ٱللَّهَ وَرَسُولَهُۥ مِن قَبۡلُۚ وَلَیَحۡلِفُنَّ إِنۡ أَرَدۡنَاۤ إِلَّا ٱلۡحُسۡنَىٰۖ وَٱللَّهُ یَشۡهَدُ إِنَّهُمۡ لَكَـٰذِبُونَ) [سورة التوبة 107] . فصفات مسجد الضرار هي : مضارة المسلمين ، والكفر ، وتفريق جماعة المُسلمين ، والإرصاد لمن حارب الله ورسوله . وليس مُجرد بناء المسجد من كفار يُصيًره مسجد ضرار ، حتى تكون فيه أحد الصفات المذكورة في الآية .. فالكعبة بيت الله الحرام وأول بيتٍ وضع للناس ، بناها المُشركون لما هدمها السيل قبل مبعثه عليه الصلاة والسلام ، ولم يُصيّرها ذلك مسجد ضرار بمُجرد بنائهم لها . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (334) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ما هو الضابط في الصلاة خلف أئمة المساجد في ديار الكُفر؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الصلاة خلف أئمة المساجد في ديار الكفر : الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين .. أما بعد .. فعقيدة أهل السُنة والجماعة من لدن أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام وتابعيهم ومن تبعهم بإحسان ، أنهم يرون الصلاة خلف كل مسلم مستور الحال - وهو كل من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام ولم يثبت عليه ناقض من نواقض الإسلام - وكل من تقدَّم للصلاة بالمُسلمين إماماً فهو مستور حال مُظهر للصلاة التي هي شعيرة من شعائر الإسلام التي يُحكم لصاحبها بأنه مُسلم ، مادام أنه لم يثبت عليه بعينه يقيناً ناقضا من نواقض الإسلام بشاهدي عدل أو بإقرار منه برؤيته يقول أو يفعل الكفر . ولا يُسمى هذا مجهول حال! ، لأن مجهول الحال عند أهل العلم هو من لا يُظهر ما يدل على إسلامه أو كفره . والمستور مُظهر للصلاة أو الشهادتين أو الإنتساب للإسلام ، فهو مُسلم بالنص والإجماع . جاء في صحيح البخاري عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ ، قَالَ : (قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : " مَنْ صَلَّى صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلَ قِبْلَتَنَا، وَأَكَلَ ذَبِيحَتَنَا، فَذَلِكَ الْمُسْلِمُ الَّذِي لَهُ ذِمَّةُ اللَّهِ، وَذِمَّةُ رَسُولِهِ، فَلَا تُخْفِرُوا اللَّهَ فِي ذِمَّتِهِ ".) وفي رواية (أُمِرْتُ أَنْ أُقَاتِلَ النَّاسَ حَتَّى يَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَإِذَا قَالُوهَا وَصَلَّوْا صَلَاتَنَا، وَاسْتَقْبَلُوا قِبْلَتَنَا، وَذَبَحُوا ذَبِيحَتَنَا، فَقَدْ حَرُمَتْ عَلَيْنَا دِمَاؤُهُمْ، وَأَمْوَالُهُمْ إِلَّا بِحَقِّهَا، وَحِسَابُهُمْ عَلَى اللَّهِ ".) . قال ابن حجر رحمه الله في (الفتح) في شرح الحديث : (وفيه أن أمور الناس محمولة على الظاهر، فمن أظهر شعار الدين أجريت عليه أحكام أهله ما لم يظهر منه خلاف ذلك.) إه‍ـ . هذا الذي عليه النص والإجماع وسار عليه المسلمون أهلُ السنة من زمان النبي عليه الصلاة والسلام ومن بعدهم ، ولم يُخالفهم فيه إلا مُبتدعٌ ضال . قال الشافعي رحمه الله في كتاب الأم (195/1) : (ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﺭﺟﻞ ﻏﺮﻳﺐ ﺑﻘﻮﻡ، ﺛﻢ ﺷﻜﻮا ﻓﻲ ﺻﻼﺗﻬﻢ ﻓﻠﻢ ﻳﺪﺭﻭا ﺃﻛﺎﻥ ﻛﺎﻓﺮاً، ﺃﻭ ﻣﺴﻠﻤﺎً ﻟﻢ ﺗﻜﻦ ﻋﻠﻴﻬﻢ ﺇﻋﺎﺩﺓ ﺣﺘﻰ ﻳﻌﻠﻤﻮا ﺃﻧﻪ ﻛﺎﻓﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻥ ﺻﻼﺗﻪ ﺻﻼﺓ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ ﻻ ﺗﻜﻮﻥ ﺇﻻ ﻣﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻭﻟﻴﺲ ﻣﻦ ﺃﻡَّ ﻓﻌُﻠِﻢ ﻛﻔﺮﻩ ﻣﺜﻞ ﻣﺴﻠﻢ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻧﻪ ﻏﻴﺮ ﻃﺎﻫﺮ؛ ﻷﻥ اﻟﻜﺎﻓﺮ ﻻ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎً ﻓﻲ ﺣﺎﻝ ﻭاﻟﻤﺆﻣﻦ ﻳﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎﻣﺎ ﻓﻲ اﻷﺣﻮاﻝ ﻛﻠﻬﺎ ﺇﻻ ﺃﻧﻪ ﻟﻴﺲ ﻟﻪ ﺃﻥ ﻳﺼﻠﻲ ﺇﻻ ﻃﺎﻫﺮاً) إه‍ـ . قال  الإمام البربهاري رحمه الله في (شرح السُنة) (ص 49) : (والصلوات الخمس جائزة خلف من صليت إلا أن يكون جهمياً ، فإنه معطل ، وإن صليت خلفه فأعد صلاتك ) إه‍ـ . قال ابن قدامة في المُغني (140/2) : (ﻓﺼﻞ : ﻭﺇﻥ ﻟﻢ ﻳﻌﻠﻢ ﺣﺎﻟﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻈﻬﺮ ﻣﻨﻪ ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻊ اﻻﺋﺘﻤﺎﻡ ﺑﻪ، ﻓﺼﻼﺓ اﻟﻤﺄﻣﻮﻡ ﺻﺤﻴﺤﺔ. ﻧﺺ ﻋﻠﻴﻪ ﺃﺣﻤﺪ؛ ﻷﻥ اﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻦ اﻟﺴﻼﻣﺔ. ﻭﻟﻮ ﺻﻠﻰ ﺧﻠﻒ ﻣﻦ ﻳﺸﻚ ﻓﻲ ﺇﺳﻼﻣﻪ، ﻓﺼﻼﺗﻪ ﺻﺤﻴﺤﺔ؛ ﻷﻥ اﻟﻈﺎﻫﺮ ﺃﻧﻪ ﻻ ﻳﺘﻘﺪﻡ للإﻣﺎﻣﺔ ﺇﻻ ﻣﺴﻠﻢ) إه‍ـ . وقال أيضاً في (المُغني) (147/2) : (إذا صلى خلف من شك في إسلامه، أو كونه خنثى، فصلاته صحيحة، ما لم يبن كفره، وكونه خنثى مشكلا؛ لأن الظاهر من المصلين الإسلام، سيما إذا كان إماما، والظاهر السلامة من كونه خنثى، سيما من يؤم الرجال، فإن تبين بعد الصلاة أنه كان كافراً أو خنثى مشكلا، فعليه الإعادة على ما بينا) إه‍ـ . قال ابن تيمية رحمه الله في (مجموع الفتاوى) (542/4) : (وتجوز الصلاة خلف كل مسلم مستور باتفاق الائمة الأربعة وسائر أئمة المسلمين ، فمن قال لا أصلى جمعة ولا جماعة الا خلف من أعرف عقيدته فى الباطن فهذا مبتدع مخالف للصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة المسلمين الأربعة وغيرهم والله أعلم) إه‍ـ . وقال أيضاً في (مجموع الفتاوى) (282/3) : (الصلاة خلف مستور الحال جائزة باتفاق علماء المسلمين ، ومن قال أن الصلاة محرمة أو باطلة خلف من لا يعرف حاله ، فقد خالف إجماع أهل السنة والجماعة .. ) أهـ . أما قول الإمام أحمد وسفيان الثوري رحمهم الله بالصلاة خلف من يعرف المُسلم حاله وعقيدته من أئمة الصلاة عند إنتشار البدع والأهواء .. كما نُقل عنهم : قال المروذي كما في طبقات الحنابلة(58/1) : (سئل أحمد: أمر في الطريق فأسمع الإقامة ترى أن أصلي؟ فقال : قد كنت أسهل فأما إذ كثرت البدع فلا تصل إلا خلف من تعرف) إه‍ـ . و قال سفيان الثوري لشعيب بن حرب كما في (شرح أصول إعتقاد أهل السنة والجماعة) (170/1) : (لا تُصلِ إلا خلف من تثق به وتعلم أنه من أهل السنة والجماعة) إه‍ـ .
#فتوى_رقم ( 332 ) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أسأل الله أن يحفظك شيخنا ويرفع قدرك في الدارين ؛ أرجو تحرير مسألة الأشاعرة فإن البعض يقرأ لشخص في الجزيرة يدعى آل حمدان يكفر أعيان الأشاعرة ويستدل بقول العلامة عبد الرحمن بن حسن في الدرر( طائفة الأشاعرة كفار معاندين) #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. آمين وإياكم .. من يطلق عليهم العلماء مسمى (أشاعرة) هم على نوعين : ١/ من يسمونهم بذلك وهم من يقول بأصول الأشاعرة حتى ما هو كفر منها كالقول بخلق القرآن والنفي الصريح لبعض الصفات .. فهؤلاء واقعون في الكفر ، وتكفير أعيانهم يكون بحسب حالهم ، فمن من يكفر مباشرة ومنهم من يكفر بعد إقامة الحجة ورد الشبهة .. ٢/ من يسمونهم بذلك تسمية مقيدة وهم فقط من شابهوا الأشاعرة ووافقوهم في بعض أقوالهم كمسألة تأويل معنى الصفات - لا نفيها نفياً صريحاً - أو في اقوالهم في الإيمان والكفر ، ولا يقولون ببقية أصول الأشاعرة التي فيها كفر صريح ، ولا ينسبون أنفسهم إليهم بل ويردون عليهم في بعض المسائل ويخالفونهم .. فهؤلاء أقرب للبدعة في هذه الأبواب المُحرّمة منهم للكفر .. وهؤلاء كابن حجر والنووي - في بعض اقوالهم قبل أن يرجعوا لمنهج أهل السنة - والقاضي عياض والقرطبي ونحوهم رحمهم الله وغفر لهم .. والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (333) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته شيخنا أبى براءة حيّاكم الله ، في إحدى تعليقاتك قلت غلاة الأشاعرة كُفّار فمن تقصد بغلاتهم ؟ وما هي نواقضهم ؟ومن هم الأشاعرة ؟وما دون ذلك ؟ وغالب الأشاعرة ينكرون علُوَّ الله على خلقه وهذا كفرٌ بالإجماع ولا يوجد أشعري واحد يثبت صفة العلو على الحقيقة ، إمّا يقول بلا مكان أو في كل مكان وإمّا يفوّض ذلك والسلف الجهمور من قال ذلك لو سمحت أن توضّح لنا هذه المسألة . #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. حياكم الله أخي الكريم .. بالنسبة لحكم الأشاعرة فغلاتهم كالأشاعرة الذين قالوا بأقوال الجهمية والمعتزلة ونفوا الصفات كالعلو نفياً صريحاً .. هم كفار .. وهؤلاء عادة ما يصفون بالتجهم والإعتزال أكثر من وصفهم بكونهم أشعرية ، وصفاً لهم بأشنع ما فيهم من بدعة .. لكن من كان يتأول لمعاني الصفات ولا ينفيها نفياً صريحاً ، كمن يؤول اليد بالنعمة ومحبة المؤمنين بثوابهم وعدم محبة الكافرين بعقابهم وعلو الله بأن المقصود به علو القهر والغلبة والمنزلة والمكانة ونحو ذلك ، فهؤلاء لم يقعوا في صريح النفي والتعطيل ، إلا إن التزموا لازم تاويلاتهم هذا .. لذلك لم يكفِّرهم العلماء إلا من إلتزم بلازم تأويلاته هذه للصفات والتي يلزم منها النفي إن التزموه .. لأن أهل العلم يُفرقون بين التكفير بصريح القول والفعل ، وبين التكفير بالأقوال التي يلزم منها الكفر (التكفير بالمآل أو بلازم القول) .. فلا يكفرون بالأقوال التي يلزم منها الكفر إلا أن يُعرض اللازم على صاحبه فيلتزمه .. ومجرّد تأويل الصفات بلغة العرب إلى معنى آخر تحتمله اللغة ، هو ليس بكفر صريح ، لكن لازم هذه التأويلات النفي ، وهو لازم كفري إن التزمه مؤولة الصفات .. والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (331) السلام عليكم قال الذهبي ( نعوذ بالله من المراء والهوى في الدين وأن نكفر مسلما موحدا بلازم قوله وهو يفر منه ) هل يدخل في الأشاعرة ؟ أو طائفة الأحباش الذي يقولون الله بلا مكان؟ أو في كل مكان؟ وقرأت فتوى لابن تيمية نفس الشيء في مسألة عدم تكفير من لم يلتزم لازم مذهبه وذكر منها الإستواء . هل يكفر من قال الله بلا مكان ؟ وإن كان أقر أن الله بلا مكان أو في كل مكان هل يكفر هنا؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. هذه العبارات مما يُطلقه أهل البدع ويقصدون بذلك الفرار من التشبيه لله بالمخلوقين وأنه لا يكون في مكان مثل المخلوقين ، فيقعون بسبب ذلك في هذه الاقوال البدعية .. عموماً النفي الصريح للصفة المذكورة في القرآن ، هو كفر بالله العظيم .. لكن هؤلاء بنفيهم للمكان ، او بتأولهم قوله تعالى : (وهو معكم أينما كنتم) ، لا ينفون صراحة الصفة المذكورة في القرآن وهي صفة العلو ، فلا يقولون صراحة أن الله ليس بأعلى ، ولكن لازم أقوالهم هذه النفي لها .. وكذلك يلزم منها نفي الإستواء لله فوق عرشه ، لكنهم لا يصرحون صراحة أن الله لم يستو على عرشه ، ولكن أقوالهم هذه يلزم منها النفي للإستواء .. ومادام أن هذه الأقوال ليست صريحة في النفي ، فعدها أهل العلم أنها من البدع ، والتي لا يكفر بها قائلها حتى يلتزم لازم قوله هذا ويُصرِّح بالنفي الصريح للصفة ، فيقول الله ليس بعالٍ ولم يستو على العرش ونحو ذلك .. سئل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله : (هل لازم المذهب مذهب أم لا؟!)، فكان من جوابه في (مجموع الفتاوى) (٢١٧/٢) ما يلي : (الصواب أن لازم مذهب الإنسان ليس بمذهب إذا لم يلتزمه ، فإنه إذا كان قد أنكره ونفاه ، كانت إضافته إليه كذباً عليه ، بل ذلك يدل على فساد قوله وتناقضه في المقال ، ولو كان لازم المذهب مذهباً للزم تكفير كل من قال عن الإستواء وغيره من الصفات أنه مجاز ليس بحقيقة ، فإن لازم هذا القول يقتضي أن لا يكون شيءٌ من أسمائه وصفاته حقيقة !) إه‍ـ . أما من قال بالنفي للصفات صراحة كالجهمية والمعتزلة ومن شابههم من الأشاعرة ، فهو كافر . والله أعلى وأعلم . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (330) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هل أكفر الغالب بناء على ما رأيت من قومي هناك نواقض يقعون فيها جماعياً مثل الإنتخاب والتجنيد فهذا لا يخفى على أحد ولكن من المؤكد أني لن أعاين 23 مليون ولا يوجد أحد فعل ذلك فهل يكون الحكم للأغلب ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. أخي الكريم المعرفة العامة بحال الناس أن اغلب الناس وقعوا في نواقض للإسلام وكفر وشرك و.. و.. لا ينبني عليها شرعاً أن تحكم على أعيان معينين من الناس بالكفر .. لأن الحكم على المعينين في دين الله له ضوابط شرعية دلت عليها الادلة الشرعية من الكتاب والسنة .. ومنها أن المعيَّن لا نحكم عليه بالكفر بعينه ونعامله معاملة الكفار حتى يثبت عليه الكفر ثبوتاً شرعياً .. مامعنى ثبوتاً شرعياً ؟ الجواب : أي أن يثبت الكفر على ذلك المُعيَّن بشاهدي عدل أو بإقراره على نفسه بالكفر بأن يقوله أو يفعله أو يُقر بأنه وقع فيه . ولا تكفير لمُعيَّن إلا بهذا السبيل الشرعي . فلابد أن تُفرّق بين : معرفة الحال العامة للناس في بلد ما .. وبين .. كيفية الحكم على المعين بالكفر وكيف يثبت عليه الكفر بعينه حتى نكفِّره . والله المستعان وعليه التُكلان .. كتبـه / أبـو بـراءة السيــف
#فتوى_رقم (329) السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف أحكم على الناس في ديار الكفر الطارئ التي يختلط فيها الكُفّار بالمسلمين ؟ وكيف أحكم على المدينة الذي أقيم فيها بكُفر وعندما أحكم على الأفراد في تعامل لابدّ أن يتبيّن لي كفره ؟ أو كيف أحكم على مجهول الحال منهم ؟ #الجواب وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته .. الخلاصة في حكم الناس كما يلي : الناس في ديار الكفر الطارئ التي يختلط فيها الكفار بالمسلمين على أحوال هي : ١/ معلوم حال بالكفر ، وهو من ظهر عليه الكفر على لسانه وجوارحه وثبت عليه وجاهر به وأشتهر عنه .. وهذا كافر فوق كل أرض وتحت كل سماء . ٢/ معلوم حال بالإسلام (مستور الحال) ، وهو من أظهر الشهادتين أو الصلاة أو الإنتساب للإسلام ، أو أظهر السيما المميزة للمسلمين في السمت الظاهر من اللباس والشعور والمراكب والهدي الظاهر في تلك البقعة أو المنطقة أو البلدة أو الدار ، ولم يثبت عليه بعينه ناقض للإسلام ثبوتاً شرعياً بشاهدي عدل أو إقرار .. فهذا مسلم فوق كل أرض وتحت كل سماء . ٣/ مجهول الحال بالنسبة لمن يُريد الحكم عليه بحكم معين أي لم يظهر عليه ما يدل على إسلامه من الشهادتين والصلاة والإنتساب للإسلام أو السمت الظاهر المميز ، ولم يظهر عليه ناقض ، في بقعة اختلط فيها الكفار بالمسلمين ، أو كان حال مثله مختلط كالسبي منهم من يُسلم ومنهم من يبقى على كفره .. فهذا لم يكلفنا الله بالحكم عليه إبتداءً بحكم معين حتى نسأله عن دينه وما يدل على إسلامه - كفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية كما جاء في صحيح مسلم - أو نسأل عنه الشهود العدول .. لأن الحكم على الناس بالإسلام والكفر شهادة ، والشهادة تُبنى على العلم بالمشهود به وحال المشهود عليه ، ولا تبنى على الجهل ، ولا تجب الشهادة على من يجهل .. قال تعالى : (مَا كَانَ لِلۡمُشۡرِكِینَ أَن یَعۡمُرُوا۟ مَسَـٰجِدَ ٱللَّهِ شَـٰهِدِینَ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِم بِٱلۡكُفۡرِۚ أُو۟لَـٰۤىِٕكَ حَبِطَتۡ أَعۡمَـٰلُهُمۡ وَفِی ٱلنَّارِ هُمۡ خَـٰلِدُونَ) [سورة التوبة 17] . وقال تعالى : (وَشَهِدُوا۟ عَلَىٰۤ أَنفُسِهِمۡ أَنَّهُمۡ كَانُوا۟ كَـٰفِرِینَ) [سورة الأعراف 37] . وقال تعالى : (فَلَمَّاۤ أَحَسَّ عِیسَىٰ مِنۡهُمُ ٱلۡكُفۡرَ قَالَ مَنۡ أَنصَارِیۤ إِلَى ٱللَّهِۖ قَالَ ٱلۡحَوَارِیُّونَ نَحۡنُ أَنصَارُ ٱللَّهِ ءَامَنَّا بِٱللَّهِ وَٱشۡهَدۡ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [سورة آل عمران 52] . وقال تعالى : (قُلۡ یَـٰۤأَهۡلَ ٱلۡكِتَـٰبِ تَعَالَوۡا۟ إِلَىٰ كَلِمَةࣲ سَوَاۤءِۭ بَیۡنَنَا وَبَیۡنَكُمۡ أَلَّا نَعۡبُدَ إِلَّا ٱللَّهَ وَلَا نُشۡرِكَ بِهِۦ شَیۡـࣰٔا وَلَا یَتَّخِذَ بَعۡضُنَا بَعۡضًا أَرۡبَابࣰا مِّن دُونِ ٱللَّهِۚ فَإِن تَوَلَّوۡا۟ فَقُولُوا۟ ٱشۡهَدُوا۟ بِأَنَّا مُسۡلِمُونَ) [سورة آل عمران 64] . ومادام أن الحكم على الناس بالإسلام أو الكفر (شهادة) ، فالشهادة لا تُقبل إلا ممن له علم بما يشهد به (أحكام الكفر والتكفير وضوابطه) ، وبحال المشهود عليه (حال المُعيّن) .. قال تعالى : (وَمَا شَهِدۡنَاۤ إِلَّا بِمَا عَلِمۡنَا وَمَا كُنَّا لِلۡغَیۡبِ حَـٰفِظِینَ) [سورة يوسف 81] . وهذا دليل على أن الشهادات تُبنى على العلم ، لا على الجهل .. قال القرطبي في تفسيره للآية : (تَضَمَّنَتْ هَذِهِ الْآيَةُ جَوَازَ الشَّهَادَةِ بِأَيِ وَجْهٍ حَصَلَ الْعِلْمُ بِهَا، فَإِنَّ الشَّهَادَةَ مُرْتَبِطَةٌ بِالْعِلْمِ عَقْلًا وَشَرْعًا، فَلَا تُسْمَعُ إِلَّا مِمَّنْ عَلِمَ، وَلَا تُقْبَلُ إِلَّا مِنْهُمْ، وَهَذَا هُوَ الْأَصْلُ فِي الشَّهَادَاتِ.) إه‍ـ . وبالتالي .. فالشهادة على مكلف يُجْهل حالُه في الدين ، ولم يظهر لمن أراد الحُكم عليه بحكم معين من إسلام أو كفر - في مكان يختلط فيه الكفار بالمسلمين أو كان حال مثله ممن تختلط فيهم أحكام الإسلام والكفر كالسبي - ما يدل على دينه، هي شهادة مبنية على جهل وغير مقبولة شرعاً ولم يُكلفنا الله بمثل هذا في دينه وشريعته، ولا دليل على التكليف بمثل هذا وإن أردنا الحكم على من نجهل حاله من المُعينين في مثل هذه الحال ، فإننا نفعل كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية التي أمر سيدها معاوية بن الحكم السُلمي بإعتاقها بعد أن لطمها بسؤالها عما يدل على شهادتها الشهادتين ثم حكم عليها بعد ذلك بالإيمان وعاملها معاملة السبي المسلم من الأمر بعتقها.. جاء في صحيح مسلم عن معاوية بن الحكم السُلمي قال : (وَكَانَتْ لِي جَارِيَةٌ تَرْعَى غَنَمًا لِي قِبَلَ أُحُدٍ وَالْجَوَّانِيَّةِ، فَاطَّلَعْتُ ذَاتَ يَوْمٍ، فَإِذَا الذِّيبُ قَدْ ذَهَبَ بِشَاةٍ مِنْ غَنَمِهَا، وَأَنَا رَجُلٌ مِنْ بَنِي آدَمَ آسَفُ كَمَا يَأْسَفُونَ، لَكِنِّي صَكَكْتُهَا صَكَّةً، فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، فَعَظَّمَ ذَلِكَ عَلَيَّ.
قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَفَلَا أُعْتِقُهَا ؟ قَالَ : " ائْتِنِي بِهَا "، فَأَتَيْتُهُ بِهَا. فَقَالَ لَهَا : " أَيْنَ اللَّهُ ؟ " قَالَتْ : فِي السَّمَاءِ. قَالَ : " مَنْ أَنَا ؟ " قَالَتْ : أَنْتَ رَسُولُ اللَّهِ. قَالَ : " أَعْتِقْهَا، فَإِنَّهَا مُؤْمِنَةٌ ".) إه‍ـ . فهذا الأصل مع كل من نجهل حال دينه ، سواءٌ أكان في بقعة يختلط فيها الكفار بالمسلمين وهو لم يظهر عليه ما يدل على دينه ، أو كان حال مثله مختلط بين الإسلام أو الكفر كالسبي الذي يُسبى فيُسلم بعضهم وبعضهم يبقى على كفره .. أننا لم نُكلف بالحكم عليهم ابتداءً بحكم معين لأنها ستكون (شهادة) زور باطلة مبنية على الجهل ، لكن نحكم عليهم بعد سؤالهم عما يدل على إسلامهم .. ثم بعد أن نحكم عليهم بما ظهر منهم نعاملهم بما يستحقونه من أحكام الإسلام أو الكفر ، كفعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الجارية . مسألة : فإن تعذّر سؤال مجهول الحال في الدين قبل الحكم عليه بحكم معيّن وأردنا معاملته معاملة الكفار أو المسلمين ، ما العمل؟؟! الجواب : هنا - كما هي خلاصة كلام العلماء - يكون الحكم عليه إجتهاداً وفق حال أهل البلدة أو القرية التي هو منها كالآتي : الحالة الأولى/ إن كان في بلدة أو قرية الغالب الأعم فيها مسلمون مستوري الحال ، والكفار مُظهري الكفر في حكم النادر .. فمجهول الحال في دينه مسلم حتى يثبت كفره بيقين . الحالة الثانية/ إن كان في بلدة أو قرية الغالب الأعم فيها كفار مظهرين للكفر والمسلمون في حكم النادر .. فمجهول الحال في دينه كافر حتى يثبت إسلامه بيقين . الحالة الثالثة/ إن كان في بلدة أو قرية تساوت أو تقاربت فيها نسبة عدد المسلمين مستوري الحال بالكفار مُظهري الكفر .. فكثير من العلماء يحكم إجتهاداً بأن مجهول الحال في دينه مسلم تغليباً لحكم الإسلام حتى يثبت كفره بيقين .. لأن الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه . فهذه الأحكام التي دلت عليها النصوص واجتهاد أهل العلم .. بعيداً عن سفسطات وتلبيسات الغلاة .. والحمد لله أولاً وآخراً . كتبـه / أبـو بـراءة السيــف